مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

فقه الطهارة المُيسَّر (5)

فروض وشروط الوضوء:
حكم التسمية عند الوضوء: 
سنة مؤكَّدة وقيل بوجوبها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد [سنن الترمذي1/46]. وحسّنه الألباني [مختصر إرواء الغليل1/17]، والأحوط ذكرها. 

فروض الوضوء: فروض الوضوء ستة مذكورة في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة : 6] وهي: 
1) غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. 
2) غسل اليدين إلى المرفقين. 
3) مسح الرأس كله ومنه الأذنان لحديث (الأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) أخرجه أهل السنن وصححه الألباني [السلسلة الصحيحة 1/47]. 
4) غسل الرجلين مع الكعبين. 
5) الترتيب بين هذه الفروض، للآية ولأن كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الترتيب[1]. 
6) الموالاة لحديث خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ) رواه أبوداود وصححه الألباني [سنن أبي داود1/216، إرواء الغليل 1/127]. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره فقط بغسل اللمعة. 

شروط صحة الوضوء: 
1) انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. 
2) النية لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/3 صحيح مسلم10/14]. - إذا شك في النية بعد انتهائه من العبادة (وضوء، صلاة،..) فلا يلتفت إلى ذلك. - إذا شك في النية أثناء الوضوء استأنف (أي بدأ من جديد). - إذا كثر عليه الشك فصار كالوسواس فلا يلتفت له. 
3، 4، 5) الإسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط شروط في كل عبادة، ويستثنى الحج فلا يشترط له التمييز. 
6) الماء الطهور المباح، فلا يصح الوضوء بماء نجس أو مغصوب. 
7) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ويستثنى اليسير عادةً كالوسخ تحت الظفر والعجين اليسير جداً لأنه يشق التحرز من ذلك، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. 
8) الاستنجاء قبله، أي عند قضاء الحاجة يشترط عليه الاستنجاء قبل أن يشرع بالوضوء. 

وللحديث صلة.. 
===== 
[1] الواجب هو الترتيب بين الفروض الستة، ويجوز عدم الترتيب في الفرض الواحد كأن يغسل رجله اليسرى قبل اليمنى.

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي