مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

فقه الطهارة المُيسَّر (4)

الاستنجاء وآداب التخلي:
الاستنجاء والاستجمار: 
الاستنجاء هو: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح مُنَقٍّ. 
الاستجمار هو: الاستنجاء بحجارة ونحوها.

يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين (البول والغائط والمذي) إلا الطاهر (الريح والمني). ويجزئ أحدهما عن الآخر، والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، ويُطهِّر المحَلّ ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ((فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا)) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ) رواه أهل السنن وصححه الألباني [إرواء الغليل 1/84]. وقد ورد النهي عن استخدام اليد اليمنى في الاستنجاء – نهي تنـزيه – لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/265 صحيح مسلم2/84]، ومس الدُّبر من باب أولى. وورد النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار في حديث سلمان رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! فَقَالَ: (أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ) [صحيح مسلم2/76].

ويستحب قطع الاستنجاء وتراً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا) متفق عليه [صحيح مسلم2/30 صحيح البخاري1/281]. 

مكان قضاء الحاجة: 

يحرُمُ قضاء الحاجة في مكانٍ ينتفعُ به الناس لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أخرجه ابن ماجه وحسّنه الألباني [إرواء الغليل 1/100] وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) [صحيح مسلم 2/91]. والمراد بالظل هو ما يقصده الناس للاستظلال والجلوس عنده، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر عند قضاء الحاجة بحائش (حائط) نخل، والنخيل له ظل، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ) [صحيح مسلم 2/246].

البول في الماء الراكد: 

ورد النهي عن البول في الماء الراكد في حديث جابر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) [صحيح مسلم 2/125] والتغوط أشد. 

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها: 

وردت أحاديث تدلُّ على النهي منها: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) قَالَ أَبُو أَيُّوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. متفق عليه [صحيح البخاري2/153، صحيح مسلم2/79] فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تحريم الاستقبال والاستدبار. أما المشهور من المذهب فهو: تحريم ذلك في الخلاء وجوازه في البنيان، لحديث ابن عمر (لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/252،صحيح مسلم2/81]، ولحديث جابر بن عبدالله قال (نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا). رواه أبوداود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وحسَّنه الألباني [صحيح وضعيف سنن أبي داود1/91]. والأرجح أنَّه مكروه في البنيان وفي الصحراء، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. 

آداب دخول الخلاء: 

إذا أراد المسلم قضاء الحاجة يُستَحبُّ له أن 

1) يستَتِر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

2) ويُقدِّم رجله اليسرى عند الدخول للخلاء. 

3) ويقول: (بسم الله) لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ) أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني [إرواء الغليل 1/87]. 

4) ويقول: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) لحديث أنس قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) متفق عليه [صحيح البخاري1/246، صحيح مسلم2/304] والخبث: الشر والخبائث النفوس الشريرة. 

5) وإذا خرج يقدِّم رجله اليمنى ، ودليل ذلك: قياس العكس على دخول المسجد كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/297) عن أنس بن مالك أنه كان يقول: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» قال في المستدرك: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي [إرواء الغليل1/132]. 

6) ويقول: (غفرانك) لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ قَالَ: (غُفْرَانَكَ). رواه أهل السنن وصححه الألباني [إرواء الغليل1/91]. 

ويكره له أن : 

1) يدخل ومعه شيء فيه ذكر الله صيانة لاسم الله عن الإهانة ، وقد حرَّم العلماء الدخول بالمصحف للخلاء تعظيماً له. 

2) وأن يتكلم عند قضاء الحاجة لقول ابن عمر (أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) [صحيح مسلم2/292]. 

البول قائماً: 

الأفضل أن يبول قاعداً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلا جَالِسًا). رواه النسائي وابن ماجة وصححه الألباني [صحيح وضعيف سنن النسائي1/173] ويجوز البول قائماً إذا أمِنَ التلوث والنظر لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ) متفق عليه [صحيح البخاري1/375 صحيح مسلم2/98]. 

وللحديث صلة..

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي