المسح على الخفين
حكمه:
يجوز للمسلم إذا توضأ أن يمسح على الخفين بإجماع أهل السنة لتواتر أحاديث المسح على الخفين، إلا أن المسح على الخفين لايجزئ مع غسل الجنابة لحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [سنن الترمذي1/156]
أيهما أفضل: غسل الرجل أم المسح على الخفين؟
الصحيح أن المسلم لايتكلف غير حاله.
صفة المسح:
أن يبلل يديه بالماء ثم يمسح أعلى الخفين بيديه لقول عَلِىٍّ - رضى الله عنه - : (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) [سنن أبي داود1/63]
شروط المسح على الخفين :
1) أن تلبسا بعد كمال الطهارة، لما روى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) متفق عليه. [صحيح البخاري 1/117، صحيح مسلم 1/228]
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرط هو الطهارة وليس كمالها، وعلى هذا القول فلو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ، ثم غسل اليسرى ولبس الخف صح ذلك.
2) إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه.
3) طهارة عينهما.
ما معنى طهارة العين؟
معنى طهارة العين أي أن يكون الخف مصنوعاً من مواد طاهرة، فلو كان الخف من جلد السباع لم يصح المسح عليه، أما لو كان الخف طاهر العين جاز المسح عليه وإن كان نجساً – أي قد أصابته نجاسة – لكن يجب عليه غسل النجاسة أو نزع الخف عند الصلاة.
هل يشترط أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض؟
الصواب أنه لايشترط ذلك لأن عامة الصحابة كانوا فقراء وكانت أخفافهم مخرمة وكانوا يمسحون عليها دون نكير، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
مدة المسح:
•المقيم : يوم وليلة.
•المسافر: ثلاثة أيام بلياليها، وقد يسمح له بأكثر من ذلك عند الحاجة القصوى.
لحديث عوف بن مالك الأشجعي: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ) رواه الإمام أحمد وإسناده حسن [مسند أحمد بن حنبل6/27]
وقال الإمام أحمد: هذا من أجود حديثٍ في المسح على الخُفَّين، لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها. [تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي1/330].
ومَن مسح في السفر ثم أقام: فإنه يمسح مسح مقيم لأن العبرة بالحال التي هو عليها.
ومَن مسح في الحضَر ثم سافر: لم يزد على مسح المقيم، لأنه اليقين.
متى تبدأ مدة المسح؟
تبدأ مدة المسح على القول الراجح بعد أول مسح بعد الحدث.
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح؟
لايبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح.
هل ينتقض الوضوء بنزع الخف؟
الصحيح أن الوضوء لاينتقض بنزع الخف ، ولكن يبطل المسح عليه لو أعاد لبسه.
الخف الفوقاني والتحتاني:
- إذا لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني لأنه الساتر.
وإذا قلنا إن الحكم للفوقاني فهذا يقتضي أنه إذا نزعه وجَب عليه أن لايمسح على التحتاني بل يخلعه أيضاً إذا أراد الوضوء ويغسل قدميه لأن محل المسح قد زال.. هذا هو الأحوط.
- إذا لبس الفوقاني بعد الحدث فالحكم للتحتاني لأن الفوقاني لبس على غير طهارة، وعلى هذا فيكون المعتبر في حساب مدة المسح هو الخف التحتاني.
وهل يجوز له المسح على الفوقاني مع أن الحكم للتحتاني؟ الأيسر بالناس جواز ذلك لأن الخفين بمثابة الخف الواحد الذي له ظاهر وباطن، والأحوط بالإنسان إن كان في سعة أن يخلع الفوقاني عند المسح إن كان لبسه بعد الحدث.
المسح على الجبيرة:
يجوز المسح على الجبيرة (وهي مايُلَفُّ به الجرح)بشرط أن يضعها للحاجة وأن لاتتعدى الجبيرة موضع الحاجة.
ولايكاد يصح في المسح على الجبيرة حديث ولكن قال العلماء: إذا جاز المسح على العصائب والتساخين فالمسح على الجبيرة جائز من باب أولى.
عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ). [سنن أبي داود1/36]
الفرق بين الجبيرة والخف:
1) أن الجبيرة تمسح كلها ، بينما يمسح أعلا الخف.
2) مسح الجبيرة لايوقَّت بوقت، بينما يحدد المسح بوقت.
3) يجوز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى، ولايجزئ ذلك في المسح على الخفين.
4) لايشترط تقدم الطهارة للجبيرة، ويشترط ذلك للخف.
5) لايصح المسح للجبيرة إلا إذا وضعها لحاجة.
6) المسح على الجبيرة واجب والمسح على الخفين جائز.
المسح على العمامة ونحوها:
يجوز المسح على العمامة لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ « أَمَعَكَ مَاءٌ ». فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ [صحيح مسلم 1/158]
والمسح على العمامة إذا كان في نزعها مشقة رخصةٌ للتيسير على المسلمين لحديث ثوبان قَالَ : (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ). [سنن أبي داود1/36]
والعصائب: نوع من العمائم
والتساخين: لفائف يلفونها على القدم للتدفئة.
يقاس عليه جواز مسح المرأة على الخمار وقد روى الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ (أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ). [مصنف ابن أبي شيبة1/22]. ويقاس عليه أيضاً المسح على القلانس كما جاء ذلك عن عدد من الصحابة.
والقلانس جمع قلنسوة: نوع لباس يوضع على الرأس وتلف حوله العمامة.
ويشترط للمسح على العمامة والتساخين والخمار ونحوها ما يشترط لمسح الخفين.
وللحديث صلة..
يشرع المسح على الخفين والجوربين؛ لأحاديث كثيرة منها: ما روي عن أنس بن مالك -حين سئل عن المسح على الخفين- أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يمْسَحُ عَليْهِما» .
ردحذفشروط المسح على الخفين والجوربين...