مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

فقه الطهارة المُيسَّر (9)

الغُسْلُ (موجباته، وواجباته، وسننه)
الغُسْل: تعميم البَدن بالماء بنية. 
الجنابة: ما يوجب الطهارة الكبرى. 

موجبات الغسل: 
1) خروج المني – وهو الماء الدافق – بلذة في يقظة، لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ » [صحيح مسلم1/185]. - لو خرج بلا دفق وبلا لذة – كما لو خرج لمرض – لم يوجب الغسل. 
2) الاحتلام، وهو خروج المني حال النوم، لحديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ». متفق عليه [صحيح البخاري8/29، صحيح مسلم1/172]. 
- إذا رأى رؤيا ولم يجد بللاً، فليس عليه شيء لنص الحديث. 
- إذا وجَد بللاً ولم يذكُر احتلاماً، فليس عليه شيء حتى يتأكد أنَّ هذا البلل أو الأثر مني فيغتسل حينئذٍ. 
3) التقاء الختانين، وإن لم يُنزِل ، وليس المقصود مجرد الملامسة بل تغييب الحشفة في الفرج لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ) أخرجه الترمذي وقال: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [سنن الترمذي1/170] وأخرج مسلم في صحيحه عن مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ». وَفِى حَدِيثِ مَطَرٍ «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». [صحيح مسلم1/186]. 
4) انتهاء الحيض والنفاس للآية (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي بانقطاع الدم أو رؤية القَصَّة البيضاء، ثم قال تعالى (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي بعد الاغتسال [البقرة : 222]. 
5) وفاة المسلم، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) متفق عليه وهذا لفظ البخاري [صحيح البخاري3/22، صحيح مسلم 4/23]. 
6) الكافر إذا أسلم لحديث قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) أخرجه أهل السنن وحسنه الترمذي [سنن الترمذي1/744]، وهو الأحوط خروجاً من الخلاف. 

واجبات الغُسل: 
1) النية، لحديث عمر رضي الله عنه (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه [صحيح البخاري1/2، صحيح مسلم 6/48] - لو نوى غُسلاً مسنوناً فهل يجزئه عن الواجب؟ الظاهر أنه لا يجزئه لأنه لم ينو رفع الحدث، وقيل يجزئه. 2) تعميم الماء بالغَسْل، بما في ذلك تروية أصول شَعره بالماء، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. [صحيح البخاري1/76] ويدخلُ في التعميم: المضمضة والاستنشاق لأنها واجبة في الوضوء ففي الغُسْل من باب أولى. 

مسنونات الغُسْل: 
1) التسمية، لأنها مسنونة في الوضوء ، فاستحبابها في الكبرى مِن باب أولى. 
2) الدلك، لحديث أسماء عند مسلم أنها سَأَلَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِى ذَلِكَ - : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِى الدِّينِ. [صحيح مسلم1/179] 
3) عدم الإسراف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم (يَغْتَسِلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ) [صحيح البخاري1/62]. 

وللحديث صلة..

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي