مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

فقه الطهارة المُيسَّر (10)

الغُسل: صفته، وأحكامه
صفة الغُسْل: 
(1) صفة الغُسل المجزئ: 
أن ينوي ثم يفيض الماء على بدنه مع المضمضة والاستنشاق، لحديث جبير مرفوعاً «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلاَثًا فَأَصُبّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح [4/81]. ولحديث أم سلمة قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» [صحيح مسلم1/178]. 
(2) صفة الغسل الكامل: 
1) ينوي. 
2) يسمي. 
3) يغسل كفيه ثلاثاً. 
4) يغسل فرجه. 
5) يغسل يديه بالتراب أو الأشنان أو الصابون ونحوه. 
6) يتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا هو الوصف الغالب، وقد جاء في حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخَّر غسل قدميه إلى آخر الغُسْل. [صحيح البخاري1/74] 7) يصب على رأسه الماء حتى يروِّي أصول الشَّعر ويدلكه دلكاً شديداً. 8) يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بعد أن يرويه ويدلكه ، وهذا جاء مصرَّحاً به في حديث عائشة رضي الله عنها. [صحيح البخاري1/72] 9) يفيض الماء على بدنة مرة واحدة. 10) التيمُّن ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ». [صحيح البخاري1/53، صحيح مسلم1/155] 11) الدلك لسائر البدن. 12) ينتحي ويغسل قدميه إن لم يكن قد غسلهما مع الوضوء. 13) يقول بعد أن ينتهي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
- هل يجب نقضُ الشعر في غسل الجنابة والحيض؟ 
القول الراجح – وهو الذي عليه الجمهور – أنه لايجب نقضُ الشعرِ إذا روَّى أصوله لحديث أم سلمة وقد جاء في بعض ألفاظه عند مسلم فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ « لاَ.. » [صحيح مسلم1/178] ولما رواه مسلم في صحيحه عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ! أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. [صحيح مسلم1/179] 
- الغسل الواجب يكفي عن الوضوء ، نُقِل الإجماع على ذلك. 
سؤال للتفكير: 
هل يكفي الغُسل المسنون عن الوضوء؟ لماذا؟ 

ما يُمنَع منه المحدثُ حدثاً أكبر: 
(1) الصلاة، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء : 43] 
(2) الطواف، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟!» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» وفي رواية لمسلم «حَتَّى تَغْتَسِلِى» [صحيح البخاري1/84، صحيح مسلم 4/30]. 
(3) مس المصحف، لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : «أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» [الموطأ1/147] وتقدم الكلام عليه وهو في الجملة حديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول واشتهر شهرة تغني عن إسناده كما قال الإمام ابن عبدالبر. 
(4) قراءة القرآن للجُنُب، لحديث عَلِيٍّ ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا». أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره [سنن الترمذي1/214]، أما الحائض والنفساء فالصحيح الذي رجّحه شيخ الإسلام أنه يشرع لهما قراءة القرآن لأن وقت الحيض والنفاس قد يطول فتنسى المرأة القرآن ويقسو قلبها، وهو قول مشهور للإمام مالك وغيره ومنقول عن عدد من الصحابة، وهو اللائق بأحوالهم ، ولم ينقل عنهم أن الحائض أو النفساء تمنع من قراءة القرآن. 
(5) الصوم للحائض والنفساء، وتقضيانه بعد الطهر إجماعاً ولحديث مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. [صحيح مسلم1/182]. 
- هل يُمنَع المحدِث مِن دخول المسجد؟
قِيل أن المحدِث يُمنع مِن دخول المسجد لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43]. وقيل أنه لايُمنَع إذا توضأ وضوءه للصلاة، لحديث عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مُجْنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وإسناده حسن [التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل1/21]. 
الأغسال المستحبة: 
(1) غُسل الجمعة، لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» متفق عليه [صحيح البخاري2/3، صحيح مسلم 3/3]. والصحيح أن الوجوب المذكور في الحديث لا يُقصَد به الوجوب الاصطلاحي، بل التخيير، والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أمور منها: 1) أن الأمر بالغُسل جاء مقروناً في بعض الروايات بالسواك والطيب [صحيح البخاري 2/3] وهما ليسا واجبان إجماعاً، وهذه تسمى دلالة اقتران. 2) حديث عَائِشَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَت: «كَانَ النَّاسُ مَهْنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» متفق عليه [صحيح البخاري2/8، صحيح مسلم 3/3]. فقوله (لو) يدل على أن الأمر على التخيير وأنه مُعلَّل بوجود الرائحة. 3) حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رواه الخمسه وحسَّنه الترمذي [سنن الترمذي1/626]. 4) حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» [صحيح مسلم3/8] فلم يذكر الغُسل. هذا هو قول جماهير أهل العلم، وقيل بوجوب الغسل يوم الجمعة،والله أعلم بالصواب. 
(2) غُسلُ الإحرام، لحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ. رواه الترمذي وحسَّنه [سنن الترمذي2/184]. 
(3) غُسل المستحاضة للصلاة، لحديث عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْتَسِلِى لِكُلِّ صَلاَةٍ» [سنن أبي داود1/118]. 
(4) الغُسلُ مَن تغسيل الميت، لحديث أبي هريرة «من غسَّل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وتقدم الحديث عن المسألة في موضوع (نواقض الوضوء). 
(5) الغُسلُ من الإغماء، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا - : يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ» فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ هُوَ عَلِيٌّ. [صحيح البخاري1/175، 176، صحيح مسلم 2/20] 

- هل يستحب الغُسلُ مِن الحجامة؟ 
لايستحب ، لضعف الحديث الوارد فيه، وهو حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. [سنن أبي داود1/137] ضعّفه الأمام أحمد والخطَّابي وابن أبي حاتم وابن الجوزي والبيهقي [البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 2/537]

وللحديث صلة..

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي