مساحة اعلانية

موضوع عشوائي

آخر المواضيع

فقه الطهارة المُيسَّر (13)

الحيض والنفاس (الجزء الثاني)
يجبُ على المرأة أن تغتسل بعد الحيض مباشرة، ولا يصح منها الغُسل إلا بعد الطُّهر لقوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة : 222] فقوله (يَطْهُرْنَ) أي ينقطع عنهن الدم وقوله (تَطَهَّرْنَ) أي اغتسلن، ولحديث عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. [موطأ مالك2/80] 
فإذا انقطع دم الحيض جاز قبل أن تغتسل: 
1) الصومُ، لأن الطهارة ليست شرطاً في صحته، كما في حديث أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ. [صحيح مسلم3/138] 
2) والطلاق، لأن الطهارة ليست شرطاً في صحته، فلو طَلَّقها وهي جُنُب لصَحَّ الطلاق كأن يطلِّقها وهي حامل، أو وهي آيسة أو صغيرة، أو تكون قد احتلمَتْ. 
3) وتبدأ عِدَّتها فور طُهرِها قبل الاغتسال على القول الصحيح. 
أما ماسوى ذلك مما تُمنَعُ منه الحائض فإن المنع يستمر حتى الاغتسال: 
1) الصلاة، إجماعاً، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ : «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». [صحيح البخاري9/29] 
2) الطواف، لحديث عَائِشِةَ رضي الله عنها مَرفُوعَاً «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» متفق عليه. [صحيح البخاري1/84، صحيح مسلم 4/30] وفي رواية عند مسلم «حَتَّى تَغْتَسِلِى». 
3) مس المصحف، لحديث لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات بعث به مع عمرو بن حزم وفيه: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» [صحيح ابن حبان 14/501، وتقدم تخريجه في "نواقض الوضوء"]. 
- لاتُمنَعُ الحائض مِن قراءة القرآن، إذ لا دليل على منعها من ذلك، ولم يرد أنَّ النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كُنَّ يُمنَعن من قراءة القرآن حال الحيض، أما قياس الحائض على الجُنُب فقياس مع الفارق إذ أنَّ فترة الجنابة قصيرة جداً، وهي بيد المُجنِب بخلاف الحيض. لكن إذا انقطعَ الدمُ عن الحائض فيتوجَّهُ مَنعُها من قراءة القرآن حتى تغتسل إذ لاعُذر لها فأشبهت الجُنُب. 
4) وجاز لها بعد أن تغتسل المُكث في المسجد، للآية. 
5) والجماع لقوله لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي ينقطع الدم (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) أي اغتسلن (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [البقرة : 222]. 

صفةُ دم الحيض والنفاس: 
اللون: أحمر داكِن (يميل إلى الأسود) 
الطبيعة: ثخين 
الرائحة: مُنتِن. 

مُدّة الحيض والنفاس: لا حَدَّ لأقلِّ الحيضِ ولا حَدَّ لأكثره، لعدم الدليل على التحديد شرعاً ولا لُغةً ولا عُرْفاً. وغالبُ النساء لايقلُّ حيضُها عن يومٍ وليلة، ولا يزيدُ عن خمسة عشر يوماً كما نقل نحو هذا عن عدد ما السلف. وكذا لاحدَّ لأقلِّ الطُّهر بين الحيضتين ولا حدَّ لأكثره، إلا أنَّ الغالب أنْ لا يقل الطهرُ بين الحيضتين عن ثلاثة عشر يوماً. وكذا لا حدَّ لأقلِّ النفاس ولا حدَّ لأكثره ، وغالب النساء ينفسن أربعين يوماً. فإذا رأت النفساءُ الطُّهرَ اغتسلت، وإذا تجاوزت أربعين يوماً ولم تطهُر فتنظر إذا كان الدمُ دم نفاس طبيعته ولونه ورائحته فتنظر حتى ينقطع إلا إذا تبين لها أنه استحاضة. ومَن قال: إنَّ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فلازمهُ أنْ لو زادتْ حيضَتُها عن تلك المدة ولو بساعة عَدَّ ذلك استحاضةً. 

ابتداء الحيض وانتهاؤه: غالب النساء لايحضن قبل التاسعة وينقطع عنهن الدم عند الستين أو قبلها بقليل. 

كيف تعرف المرأة انتهاء الحيض؟ 
النساء على نوعين: 
1) التي ترى (القَصَّة البيضاء)، فإنها لاتطهُر إلا بعد أن ترى القصة البيضاء. والقصة البيضاء: سائل أبيض يخرُج مِن الَّحِم بعد انقطاع الدم. وأغلب النساء مِن هذا النوع، يدل على ذلك حديث عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. [موطأ مالك2/80] 
2) التي لاترى القَصَّة البيضاء فإنها تطهُر إذا جفَّت، وتعرفُ الجفاف بأن تضع على فرجِها شيئاً (منديل أو قطنة) فيخرُجُ جافَّاً. 
- إذا رأت المرأةُ بعد الطُّهر الكُدرةَ والصُّفرةَ فلا تَعدُّها شيئاً لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. [سنن أبي داود1/122] 

المُبتدأة: 
هي: الصغيرة التي يأتيها الحيض ابتداءً ، فتظل لأشهر ليسَ لها عادة. إذا رأت المبتدأةُ الدمَ فحكمها حكم الحائض فتجلس حتى ينقطع عنها الدم كالمعتادة (على القول الصحيح) إلا إذا تبيَّن لها أنَّ ما أصابها استحاضة. 

هل تحيضُ الحامل؟ 
الأصل أنها لاتحيض، لكن إن جاءها دم كدم الحيض لوناً ورائحة وطبيعة في وقت الحيض وعادته فإنها تعدُّه حيضاً يأخذُ أحكام الحيض كُلِّها إلا في العِدَّة لقوله تعالى (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق : 4]، أمّا إذا لم يكن دم حيض أو على غير عادته فهو دم فساد أو استحاضة. أما الدم الذي قبيل الولادة مع طَلْقٍ فهو دم نفاس. 

وللحديث صلة..

الكــاتــب

ليست هناك تعليقات:

أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة الباقي