2) ما خَلَتْ به المرأة المُكَلَّفة لطهارةٍ كاملة عن حدث [على المذهب]
حكمه: لايرفع حدث الرجل البالغ [على المذهب].
دليله: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ) أخرجه أهل السنن وصححه الألباني. قال عبدالله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا فأما إذا خلت به فلا تقربنَّه!.
الصحيح: أن هذا الماء يرفع حدث الرجل ، لأن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ كما ورد في صحيح مسلم (2/206) وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْها فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ (إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ) أخرجه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ [سنن الترمذي 1/109]
3) ماء يُكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه:
أمثلة له: - ماء اشتد حرُّه أو برده، لأنه يؤذي، ويمنع كمال الطهارة، أما حديث عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِى الشَّمْسِ فَقَالَ « لاَ تَفْعَلِى يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ ». فضعيف جداً [سنن الدارقطني1/95] - ماءٌ سُخِّن بنجاسة أو مغصوب، لحديث (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ) أخرجه الترمذي وصححه [سنن الترمذي9/58] - ماءٌ مستعملٌ في طهارة غير واجبة كتجديد الوضوء وغسل الجمعة لأنه يصبح ماء طاهراً لو استعمل في طهارة واجبة [هذا على المذهب والصحيح أنه لايكره]. - ماء مستعمل في غسل كافر، خروجاً من الخلاف. - ماءٌ متغيِّر بملح ماء البحر [هذا على المذهب والصحيح أنه لايكره]. - ماء متغير بما لايمازجه كالعود والدهن [هذا على المذهب والصحيح أنه لايكره]. - كما يكره إزالة الخبث وغسل الجنابة بماء زمزم تعظيماً له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الفتاوى12/600].
4) ماء لايكره استعماله:
مثاله: ماء البحر، وماء البئر ولو كانت بئراً يُلقَى فيها النَّتَن والحِيَض ولحوم الكلاب لحديث بئر بضاعة: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أخرجه أهل السنن وحسّنه الترمذي [سنن الترمذي1/111] وصححه الألباني [إرواء الغليل 1/45]. والماء الآجِن (المتغيِّر بطول المكث) لايكره الوضوء منه، وكذا الماء المتغيِّر رائحته من مجاورة ميتة وتركه أولى لخوف الضرر.
(2) ماء طاهر:
تعريفه: هو ما تغيَّر كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر.
مثاله: القهوة والمرق.
حكمه: يُستعمل في غير رفع الحدث وزوال الخبث، والصحيح أنه لايُسمى ماءً وإنما تغلب عليه تسمية ما مازجه.
ويدخل في الماء الطاهر - على المذهب - : الماء المستعمل في الوضوء، والماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلَّف النائم ليلاً نوماً ينقضُ الوضوء قبل غسلها ثلاثاً واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) [صحيح مسلم2/116] والصحيح أن هاتين الحالتين يدخلان في الماء الطهور لحديث (إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ) [سبق تخريجه].
(3) ماء نجس:
تعريفه: الماء الذي خالطته نجاسة فأثرت فيه (أي غيَّرت أحد أوصافه: الطعم أ أو اللون، أو الرائحة)
حكمه: يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. - الماء الكثير المستبحر لاينجس. - الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم يتغير ريحه أو لونه أو طعمه فإنه لا ينجس، فإن تغيَّرت أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، سواء بلغ القُلَّتين أو لم يبلغ.
وللحديث صلة..
ليست هناك تعليقات:
أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال